السيد الخوئي
132
كتاب النكاح
( مسألة 20 ) : إذا زوج الأمة غير مولاها من حر فأولدها جاهلا بكونها لغيره ، عليه العشر أو نصف العشر لمولاها ، وقيمة الولد ( 1 ) ويرجع بها على ذلك الغير ( 2 ) لأنه كان مغرورا من قبله .
السيد الخوئي
132
كتاب النكاح
( مسألة 20 ) : إذا زوج الأمة غير مولاها من حر فأولدها جاهلا بكونها لغيره ، عليه العشر أو نصف العشر لمولاها ، وقيمة الولد ( 1 ) ويرجع بها على ذلك الغير ( 2 ) لأنه كان مغرورا من قبله .